
المحامي علي محمد السعدي
أحدث مقالاتي
- حالات تخليه العقار وفق المادة (17)قانون الايجار العقار رقم (87)لسنة 1979 .المادة (17)قانون الايجار العقار رقم (87)لسنة 1979 لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية: 1 – اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور 7 سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال 8 ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكونتابع قراءة “حالات تخليه العقار وفق المادة (17)قانون الايجار العقار رقم (87)لسنة 1979 .”
- ان الحضانه ليست للأم في المطلق.ان الحضانه ليست للأم في المطلق إنما تدور أينما دارت مصلحة المحضون كما في القرار التمييزي الموضح.. قرار تمييزي الاب أحق بالحضانه لعدم تضرر المحضون/٢٠٢٢ ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بأن المدعى عليه مطلقها ولها من فراش الزوجية الطفلة ( ) وهي بحضانة المدعى عليه لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكمتابع قراءة “ان الحضانه ليست للأم في المطلق.”
- حالات سقوط الحضانه في القانون العراقي .حالات سقوط الحضانه في قانون الاحوال الشخصية العراقي 1- عدم قدرة الام على رعايا الطفل لكونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة. 2- إصابتها بمرض معدى خطير قد يؤثر على الطفل. 3- الحكم عليها بجريمة تمس الشرف ومن شأنها الإضرار بالطفل. 4- زواجها من أجنبي عن الطفل المحضون الا في حاله تعهده برعاية المحضون. 5-تابع قراءة “حالات سقوط الحضانه في القانون العراقي .”